• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: فصل العامل من النقابة لمخالفة الأهداف أو النظام الداخلي

آ ــ يفصل العامل من النقابة اذا ارتكب اعمالاً تخالف اهدافها مخالفة خطيرة او تخل بنظامها الداخلي اخلالاً جسيماً وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة امام مكتب النقابة بعد اخطاره بما ينسب اليه بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يرسل الى محل اقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة ايام على الاقل . فاذا تخلف بدون عذر مقب...

نص المادة

آ ــ يفصل العامل من النقابة اذا ارتكب اعمالاً تخالف اهدافها مخالفة خطيرة او تخل بنظامها الداخلي اخلالاً جسيماً وفي كل الحالات يجب دعوته للمحاكمة امام مكتب النقابة بعد اخطاره بما ينسب اليه بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يرسل الى محل اقامته قبل موعد المحاكمة بسبعة ايام على الاقل . فاذا تخلف بدون عذر مقبول او لم يقبل دفاعه جاز للمكتب ان يقرر فصله بأكثرية ثلثي الاعضاء . ب ــ يفصل العامل بلا محاكمة او يفقد عضويته في الأحوال التالية : 1 ــ اذا تخلف وهو على رأس عمله ، عن دفع اشتراكاته مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ، وأخطر بالدفع ولم يدفع خلال شهر من تاريخ إخطاره . 2 ــ إذا ترك المهنة ومارس مهنة جديدة ، وفي هذه الحالة له ان ينقل تسجيله الى النقابة الجديدة ، وعلى هذه النقابة أن تسجله في عداد اعضائها خلال شهر واحد من انتقاله إليها . ج ــ وفي جميع الاحوال يبلغ العامل قرار الفصل او قرار فقدان العضوية بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى محل اقامته خلال عشرة ايام من صدوره وللعامل ان يطعن فيه امام اتحاد المحافظة وفق الاصول المقررة في المادة (26) من هذا المرسوم التشريعي . د - لا يجوز للعامل المفصول استناداً للفقرة /ى/ السابقة أن يتقدم بطلب انتساب جديد إلى النقابة إلا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ فصله .