• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إجراءات استقالة العضو من النقابة وحق الرجوع عنها

آ ــ لكل عضو في النقابة ان يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله الى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها الى المكتب . ب ــ ولا يجوز للمكتب ان يرفض الاستقالة ، وإنما يحق للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته قبل نفاذها .

نص المادة

آ ــ لكل عضو في النقابة ان يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله الى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها الى المكتب . ب ــ ولا يجوز للمكتب ان يرفض الاستقالة ، وإنما يحق للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته قبل نفاذها .