تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية : ــ الوفاة ــ الفصل ــ الاستقالة ــ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة ــ فقدان شروط العضوية . الفصل الخامس في أموال النقابة ووارداتها
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية : ــ الوفاة ــ الفصل ــ الاستقالة ــ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة ــ فقدان شروط العضوية . الفصل الخامس في أموال النقابة ووارداتها