تتكون واردات النقابة من : آ ــ رسوم الانتساب ب ــ بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على اساس تصاعدي ج ــ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة د ــ الهبات والتبرعات والوصايا هـ ــ ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات و ــ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون ز - بدل الا...
تتكون واردات النقابة من : آ ــ رسوم الانتساب ب ــ بدلات الاشتراك التي تحدد في نظام النقابة الداخلي على اساس تصاعدي ج ــ الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة د ــ الهبات والتبرعات والوصايا هـ ــ ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات و ــ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون ز - بدل الانتفاع فيما لا يتجاوز مقدار نصف الاشتراك ويجبي من عمال المهنة غير المنتسبين للنقابة إذا بلغ عدد الأعضاء المنتسبين أكثر من النصف .