• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المحددة بجانب كل منها.

نص المادة

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها: الوزير: وزير الإدارة المحلية - الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية - المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي. - رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية. - القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل. - التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها. - الإكساءات الأساسية: الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.