• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: حقوق المشتري على القسم المباع

يُعد حق مشتري القسم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به ولا الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

نص المادة

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.