يُعد حق مشتري القسم حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به ولا الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.
يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.