• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تقدير قيمة العرصات وإجراءات الاعتراض

تُقدَّر قيمة العرصات ابتدائياً وتحكيمياً عند طرح الرسم السنوي، وتُبلَّغ القيم لذوي الشأن مع إتاحة الاعتراض وفق قواعد قانون الاستملاك.

نص المادة

يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.