تتولى الجهة الإدارية تحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.
تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.