• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تحقيق وجباية الرسوم لصالح الجهة الإدارية

تتولى الجهة الإدارية تحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

نص المادة

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.