تستحق الجهة الإدارية عمولة قدرها 1% من بدل المبيع في المزاد العلني، وتدفعها الجهة المحكوم لها مع نفقات الإعلان.
تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.