• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تحصيل عمولة على بيع العقارات بالمزاد العلني

تستحق الجهة الإدارية عمولة قدرها 1% من بدل المبيع في المزاد العلني، وتدفعها الجهة المحكوم لها مع نفقات الإعلان.

نص المادة

تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ، ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.