يعاقَب صاحب الترخيص بغرامة إذا تأخر بلا عذر مشروع عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية بتسليم القسم المباع أو نقل ملكيته بعد وفائه بالتزاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والإكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.