تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام على البيوع الجارية بعد نفاذ المرسوم، وعلى البيوع السابقة إذا اتفق الطرفان على التسجيل وفق المادة الخامسة.
تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية: أ. بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه. ب. البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.