تحدد تعويضات العاملين في اللجان بقرار من الوزير، وتستثنى من السقوف القانونية إذا أنجزت الأعمال ضمن المهل المحددة وبحد لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري.
تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.