• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تطبيق المرسوم في المدن والتجمعات العمرانية

يطبق المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة، ويجوز توسيع تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء وفق الاقتراح المقدم من الوزير.

نص المادة

‌أ. يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب. يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.