يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في -21-10-1431- هجرية الموافقلـ -30-9-2010- ميلادية. رئيس الجمهورية