• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تحديد وتحرير العقارات بواسطة قاضي الصلح

يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.

نص المادة

يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء. يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.