• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعيين قضاة عقاريين احتياطيين لدعم الدوائر العقارية

تحدد في مراسيم أو قرارات محلية، طريقة تسمية أو تعيين القاضي العقاري. يعين احتياطياً قاض، أو عدة قضاة عقاريين إضافيين، يكلفون القيام مقام القضاة الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم، ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في الدولة، وهذا المدير يمكنه أن يستخدمهم فيما عدا الأحوال ال...

نص المادة

تحدد في مراسيم أو قرارات محلية، طريقة تسمية أو تعيين القاضي العقاري. يعين احتياطياً قاض، أو عدة قضاة عقاريين إضافيين، يكلفون القيام مقام القضاة الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم، ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في الدولة، وهذا المدير يمكنه أن يستخدمهم فيما عدا الأحوال التي يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري، في جميع المهمات التي تتعلق بسير الدوائر.