• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: صلاحيات قاضي الصلح والقاضي العقاري في التحديد والتحرير

تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء أو المحافظة، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.

نص المادة

تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء أو المحافظة، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.