• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية للعقارات

يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.

نص المادة

يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.