• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تحويل المحاضر لمحكمة الدعاوى الأجنبية للأجانب

في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ… من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور أعلاه، إلى محكمة الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية.

نص المادة

في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ… من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور أعلاه، إلى محكمة الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية.