• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: عقوبة شهادة الزور في تسجيل العقارات

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.

نص المادة

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.