• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: نشر قرار الاستصلاح وتبليغ أصحاب الحقوق

أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح. ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها /في المادة 2/.

نص المادة

أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح. ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها /في المادة 2/.