• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تشكيل لجنة لتحديد العقارات غير المستصلحة لأسباب فنية

أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من.. مهندس مدني مهندس زراعي مساح ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ ا...

نص المادة

أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من.. مهندس مدني مهندس زراعي مساح ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.