• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: استثناء العقارات المستملكة من أحكام المرسوم

لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.

نص المادة

لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.