في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.
في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.