لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.
لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.