استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون: أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة. ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بن...
استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون: أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة. ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بنسبة قدرها 5% منه كنفقات ادارية. تعطى الافضلية في شراء هذه الاراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود. تحدد اسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق.