• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: حق الادعاء بالغبن في ثمن الأراضي

أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس. ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد. جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد. د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.

نص المادة

أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس. ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد. جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد. د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.