تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.