• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل العقوبات الجنائية العادية

تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- الاعتقال المؤبد. 4- السجن المؤقت. 5- الاعتقال المؤقت.

نص المادة

تعدل المادة /37/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- الاعتقال المؤبد. 4- السجن المؤقت. 5- الاعتقال المؤقت.