• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعديل الغرامة الجنحية

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة...

نص المادة

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.