لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للغرامة الجنائية عن 500,000 ليرة سورية ولا أن يزيد حدها الأعلى عن 1,000,000 ليرة سورية إلا إذا نص التشريع على أكثر من ذلك.
يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة ليصبح (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، ويعدل حدها الأعلى ليصبح (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية، ما لم ينص التشريع في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المقطوعة على أكثر من ذلك.