• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تعديل استبدال الحبس بالغرامة

تعدل الفقرة /2/ من المادة /54/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا بقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (4,000) ل.س أربعة آلاف ليرة سورية. على أ...

نص المادة

تعدل الفقرة /2/ من المادة /54/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا بقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (4,000) ل.س أربعة آلاف ليرة سورية. على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة. وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.