• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تعديل استبدال الحبس بالغرامة

يُحدَّد الحبس المستبدل بحيث يوازي اليوم الواحد غرامة مقدارها 2,000 ليرة سورية، ولا يجوز أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام أو الحد الأقصى للحبس الأصلي.

نص المادة

تعدل الفقرة /2/ من المادة /62/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 2- تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا بقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة مقدارها (2,000) ل.س ألفا ليرة سورية. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.