• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تعديل مادة في قانون العقوبات

يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار الضمان التأميني أو الكفالة ضمن الحدود المحددة قانوناً.

نص المادة

تعدل الفقرة /3/ من المادة /99/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 3- يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو يزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.