• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تعديل مواد قانون العقوبات

يُعدّل عنوان المواد من 285 إلى 288 ليصبح متعلقاً بالنيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية.

نص المادة

يعدل عنوان المواد من (285) إلى (288)، الوارد في الفقرة خامساً من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: 5- النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومية.