يُعاقَب من ينقل في سورية أنباءً كاذبة أو مبالغاً فيها يعلم كذبها، وتخفَّف العقوبة إذا كان يظنها صحيحة إلى الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
تعدل المادة /286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. 2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.