• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تعديل نقل الأنباء الكاذبة

يُعاقَب من ينقل في سورية أنباءً كاذبة أو مبالغاً فيها يعلم كذبها، وتخفَّف العقوبة إذا كان يظنها صحيحة إلى الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

نص المادة

تعدل المادة /286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. 2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.