يعاقب كل سوري يذيع عن علم أنباء كاذبة أو مبالغًا فيها تمس هيبة الدولة أو مكانتها، وكذلك من يذيع أنباء تحسن صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية، بالحبس ستة أشهر على الأقل.
تعدل المادة /287/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. 2- يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. 3- يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.