يعاقَب كل من حاول سلخ جزء من الأراضي السورية عن سيادة الدولة بالاعتقال المؤقت، وتشتد العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ إلى العنف، ويعاقَب السوري الذي يكتب أو يخطب داعياً إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها بالحبس سنة على الأقل.
تعدل المادة /292/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت. 2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف. 3- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.