• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تعديل عقوبة ازدراء القوانين

يعاقَب كل موظف حضّ على ازدراء قوانين الدولة أو أشاد بأعمال تنافي هذه القوانين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

نص المادة

تعدل الفقرة /1/ من المادة /362/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين.