تستبدل عبارة الأشغال الشاقة بعبارة السجن في قانون العقوبات وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.
تستبدل عبارة "الأشغال الشاقة" لتصبح "السجن" أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.