• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: استبدال الأشغال الشاقة بالسجن

تستبدل عبارة الأشغال الشاقة بعبارة السجن في قانون العقوبات وفي سائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.

نص المادة

تستبدل عبارة "الأشغال الشاقة" لتصبح "السجن" أينما وردت في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وسائر التشريعات الأخرى التي تضمنت هذه العقوبة.