تعديل قانون تنظيم الجامعات — قانون، رقم 16، 2018، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: شروط تعيين الهيئة الفنية
16/ أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم :
أ-مديرو الأعمال .
ب-المشرفون على الأعمال .
ج-القائمون بالاعمال .
المادة /117/
أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.
ب-يضع مجلس التعليم ال...