يُضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما، ووكيل محافظ البنك الأهلي.
يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .