• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تشكيل مجلس إدارة المؤسسة

يُضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما، ووكيل محافظ البنك الأهلي.

نص المادة

يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .