يُعدَّل النصاب العددي المشار إليه في المواد (5/9/10) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى اثني عشر.
يعدل النصاب العددي المشار إليه في المواد (5/9/10) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى أثني عشر .