تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 364 مكرر تنص على إلغاء كافة النصوص المخالفة، وبالأخص ما يتعارض مع المادتين 72 و80 من قانون العمل مع أحكام هذه المادة.
يضاف إلى المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات فقرة برقم ( و ) على الشكل التالي : و – تلغى كافة النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين /72/ و/80/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة .