• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل المادة 364 مكرر

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة 364 مكرر تنص على إلغاء كافة النصوص المخالفة، وبالأخص ما يتعارض مع المادتين 72 و80 من قانون العمل مع أحكام هذه المادة.

نص المادة

يضاف إلى المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات فقرة برقم ( و ) على الشكل التالي : و – تلغى كافة النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين /72/ و/80/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة .