تُفرض العقوبة ذاتها على المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد الذين حضروا الزواج بهذه الصفة.
72 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.