• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعديل عقوبة متعاقدي الزواج وشاهديه

تُفرض العقوبة ذاتها على المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد الذين حضروا الزواج بهذه الصفة.

نص المادة

72 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.