• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل الغرامات التكديرية

يُعدَّل الحد الأدنى والأعلى للغرامات التكديرية إلى 25 و100 ليرة، وتصبح الغرامة التكديرية المقطوعة 25 ليرة ما لم ينص القانون على أكثر من ذلك.

نص المادة

يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسة وعشرين) ليرة ويعدل حدها الأعلى ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها ويصبح (خمسة وعشرين) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.