• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل الحد الأدنى للغرامة الجنحية

يُعدَّل الحد الأدنى للغرامة الجنحية إلى 100 ليرة وتصبح الغرامة الجنحية المقطوعة 100 ليرة ما لم ينص القانون على أكثر من ذلك.

نص المادة

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (مائة) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحد أو الغرامة المذكورتين على أكثر من ذلك.