تُستبدل غرامة المادة 54/2 من قانون العقوبات لتصبح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).