• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعديل غرامة قانون العقوبات

تُستبدل غرامة المادة 62/2 من قانون العقوبات لتصبح بين ليرتين وخمس ليرات.

نص المادة

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمسين قرشاً وليرتين) الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات).