تُستبدل غرامة المادة 62/2 من قانون العقوبات لتصبح بين ليرتين وخمس ليرات.
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمسين قرشاً وليرتين) الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات).