• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل اختصاص المحاكم العسكرية

تختص المحاكم العسكرية بالأشخاص المحددين في المادة متى كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة أو وقعت على العسكري وفق الأحوال المبينة.

نص المادة

تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي: ‌د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم. ‌و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة. ‌ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.